وعدمها مع الدخول أمكن توجيه ذلك ( 1 ) .
قوله : فليس لها بعد ذلك
قال في المسالك : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع ، والموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره ، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع ، ويمكن حمل الرواية على الشق الأول .
وفي المختلف حملها على أنه قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر ، فلعل منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض إن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم ، وإلا كان القول قولها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 558 .
( 2 ) المسالك 1 / 546 .