وأقول : لا استبعاد في كون العقد هنا شبهة ، كما أن الملك شبهة وإن علم التحريم ولو جهلت التحريم إما لجهلها بالرق أو بالحكم ، فالولد حر لأنه لا حق بها ولا قيمة على الأم . وأما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد مهر المثل يتبع به إذا تحرر ، ولو أجاز المولى لزمه المسمى .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون اعتدى
أي : جاز مهر المثل ، لأن العقد باطل مع عدم تجوز المولى ، فإنما تستحق مهر المثل أو الأقل منه ومن المسمى ، وظاهر الرواية لزومه للمولى ، وحمل على أنه يتبع به إذا تحرر كما عرفت ، ويحتمل لزومه العبد على القول بمالكيته ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والستون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 220
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٠