قوله عليه السلام : لم يعص الله
أي : ليس معصية الله هنا إلا من جهة عدم استئذان السيد ، فإذا زال ذلك أثر العقد ، بخلاف ما إذا لم يكن الحمل قابلا أصلا كالمعتدة والمزوجة . والحاصل أن المراد بالمعصية هنا نوع خاص منها .
قال الوالد قدس سره : لعله محمول على أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة القائلين ببطلانه من رأس .
( الحديث الرابع والستون ) : مجهول .
ويدل على أن الأمر بالطلاق تنفيذ للعقد ، وأن الطلاق بيد العبد ، وليس للمولى إجباره عليه .
( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 221
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢١