الشيخ وجماعة ، ولم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة للحكمين ، وقد حكم في الثاني بضعف المستند . قال ابن إدريس في سرائره : يجب قراءة " حر " بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد . وقال : إن قراءته بالجر وهم ، وما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل ، وإلا فالرواية محتملة للوجهين ، وضعفها يمنع من العمل بها .
والأصح كون الولد حرا ولزوم قيمته لأبيه ، تؤخذ منه مع يساره ، وينتظر بها مع إعساره كسائر الديون ، ولا يجب أداؤه من بيت المال وإن جاز ، وبالغ ابن إدريس في إنكاره وقال : إن الولد حر على ما وقع التصريح به في الرواية ، فكيف يشتري من سهم الرقاب ، ولا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ لأنه لا يسلم ضبط الرواية هكذا ولا يقول بفكه من سهم الرقاب ( 1 ) .
( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
قوله : إلا أن يأخذ من ضامن الثمن
أقول : ضامن الثمن الزوج . وفي بعض النسخ " الرضا من الثمن " وهو الظاهر
هامش
( 1 ) شرح المختصر مخطوط .