وسيجئ في الزيادات هكذا : إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد ( 1 ) .
( الحديث الثاني والستون ) : ضعيف كالموثق .
ويدل على صحة العقد الفضولي . والمشهور بين الأصحاب أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه ، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا . وعلى الأول إما أن تعلم التحريم أم لا ، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها ، لأنها بغي . ولا يلحق بها الولد ، بل يكون رقا لمولى العبد ، ولم يذكر الأصحاب أن عليها الحد ، كما هو ظاهر هذه الأخبار أن هذا ليس مثل سائر المحرمات .
قال الشهيد الثاني قدس سره : كأنه لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا .
وقال السيد سبطه رحمه الله : ربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني ، وهو صادق عليهما مع العلم ، وربما قيل بسقوط الحد عنها ، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة الضعيفة عقلها ، وهو بعيد جدا ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 165 من باب الزيادات .
( 2 ) شرح المختصر مخطوط .