( الحديث الخامس ) : حسن .
وقال في المسالك : إذا كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا ، فالمشهور بين الأصحاب أن الولد حر مطلقا ، وخالف في الحكم ابن الجنيد ، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته . هذا مع الإطلاق ، وأما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها . وإذا شرطت الرقية ، فالمشهور صحة الشرط .
وقيل : بعدم صحته ( 1 ) . انتهى .
وعلى تقدير عدم الصحة يحتمل فساد العقد والشرط وفساد الشرط حسب .
( الحديث السادس ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 509 .