تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( الحديث العاشر ) : ضعيف . والمشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج العبد بإذن مولاه - حرة كانت أو أمة لغير مولاه - كان الطلاق بيده ، وأنه ليس للمولى إجباره عليه . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد : طلاقه إلى مولاه ، سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرة . وقوى العلامة في المختلف قولهما . وقال أبو الصلاح : لسيده أن يجبره على الطلاق ، وللشيخ قول آخر في هذا الكتاب بالتفصيل ، باشتراط كون الطلاق بيد المولى وعدمه ، ولم ينسب إليه في كتب الفروع ، والمسألة لا تخلو من إشكال . قوله عليه السلام : من رجل في الفقيه " من زوجها " ( 1 ) وهو أصوب . وأطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 350 ، ح 3 .