وذهب المفيد وسلار إلى تحريم امرأة الرجل عليه إذا أصرت على الزنا ، والمشهور الكراهة .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف أو مجهول .
قوله : فإذا الثناء عليها شيء
الثناء والثنية وصف بمدح أو ذم ، أو هو خاص بالمدح ، كذا في القاموس ( 1 ) .
أقول : وعلى الثاني يكون على التهكم ، أو المراد في أثنى الثناء . وفي بعض النسخ " النثاء " بتقديم النون على الثاء ، وذكر اللغويون قاطبة أنه مثل الثناء ، إلا أنه يكون في الخير والشر جميعا .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 309 .