( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بتزوج جديد
يمكن حمله على ما بعد العدة ، فإن الظاهر أن لا نفي للكون على النكاح ، وقوله " بتزوج جديد " على المعلوم أي رجل آخر ، أو على المجهول أي يوقع عقد جديد .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي يكفي النكاح السابق . وفي بعض النسخ " لا بتزويج جديد " كالسابق ، أو المراد لا يكفي بل يحتاج إلى تزويج جديد ، وحينئذ يحمل على ما قبل الدخول ، فإنه ينفسخ في الحال .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق .
ولا يخفى ما في الاستشهاد به .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 121
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢١