وحمل على الكتابية ، ولا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة ، وإنما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
وقال في المسالك : إذا أسلمت زوجة الكافر دونه ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة ولا مهر . وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق من حين إسلامها ، وإن انقضت وهو على كفره بانت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا ، ففي الوثني موضع وفاق ، وفي الكتابي هو أصح القولين . وقال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار :
إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل . والعجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة .
واعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول وبعده ، لتناول الأدلة للحالتين . وربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 490 .