( الحديث العاشر ) : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الخبر متروك الظاهر ، وتحمل المرأة على الكتابية أو الأمة ، لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وفي معناه أخبار أخر .
والظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم الجواز إلا مع الإذن ، فيحمل هذا الخبر عليه ، أو على ما ذكر آنفا ، وعلى أي حال يدل على الجواز ، وبه يجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على المتعة والمنع على الدوام كما فعله الأكثر ، لكن الحمل على الكراهة أظهر ، كما فعله الشهيد الثاني رحمه الله ، وتبعه من بعده من المتأخرين .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 119
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٩