قوله عليه السلام : وتستقبل الأخرى عدة أخرى
أي : سوى عدة المطلقة من حين الوطء ، لا بعد انقضاء عدة المطلقة ، وهو محمول على الشبهة في الجانبين أو في أحدهما ، فلو علما التحريم فالظاهر عدم الاحتياج إلى العدة .
وقوله " فليلحقها بأهلها " لبيان أن هذه العدة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج كالرجعية " ولها صداقها " ظاهره المسمى ، ويحتمل مهر المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرر الشارع لها .
وقوله " إن كان دخل بها " متعلق بالعدة والصداق معا .
قوله : إن شاء أهلها
محمول على العرف أو التقية ، إذ لا ولاية على الثيب .
( الحديث الحادي والسبعون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : ظاهره صحة عقد من بدأ باسمه وبطلان عقد الأخيرة ، وحمل على العقد بها بعد الأخيرة ، وأطلقت الوحدة عليها مجازا لوقوعهما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 109
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٩