تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قوله عليه السلام : وتستقبل الأخرى عدة أخرى أي : سوى عدة المطلقة من حين الوطء ، لا بعد انقضاء عدة المطلقة ، وهو محمول على الشبهة في الجانبين أو في أحدهما ، فلو علما التحريم فالظاهر عدم الاحتياج إلى العدة . وقوله " فليلحقها بأهلها " لبيان أن هذه العدة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج كالرجعية " ولها صداقها " ظاهره المسمى ، ويحتمل مهر المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرر الشارع لها . وقوله " إن كان دخل بها " متعلق بالعدة والصداق معا . قوله : إن شاء أهلها محمول على العرف أو التقية ، إذ لا ولاية على الثيب . ( الحديث الحادي والسبعون ) : ضعيف . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : ظاهره صحة عقد من بدأ باسمه وبطلان عقد الأخيرة ، وحمل على العقد بها بعد الأخيرة ، وأطلقت الوحدة عليها مجازا لوقوعهما