( الحديث السادس والستون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فسد نكاحه
أي : على الكبيرة أو الصغيرة أو الأعم .
وتفصيل الكلام في ذلك : أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة ، فارتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت . ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا ، لصيرورة الصغيرة بنتا له والكبيرة إما لزوجته ، وأم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر . وإن كان الرضاع بلبن غيره ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، لأن الكبيرة أم الزوجة والصغيرة بنت المدخول بها ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا ، لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها ، وإن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء ، أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا كما هو المشهور .
( الحديث السابع والستون ) : ضعيف .
وقيل : فيه إرسال أيضا ، لأن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام ، بقرينة ابن شبرمة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 106
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٦