وابن مهزيار ولم يلقه عليه السلام . ولا يخفى ما فيه ، لأن نقل قول ابن شبرمة لا يتوقف على حياته ، مع أن كونه في زمان الباقر عليه السلام غير معلوم .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في تحريم الزوجة الثانية التي أرضعت الصغيرة ، قال ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين بالتحريم ، لأنها تصدق عليها أنها أم زوجته ، وإن كان عقدها قد انفسخ ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى ، فيدخل تحت قوله " وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " .
وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية : لم تحرم لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية ، ولا تصدق عليها عند إرضاع الثانية أنها زوجة عرفا ولا شرعا ، ويعضده أصالة الإباحة وخبر ابن مهزيار ، والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم عن المعارض صريحا ، فيترجح العمل بمضمونها . انتهى .
وما أفاده جيد .
وقوله " وفقه ذلك " من كلام الشيخ رحمه الله ، لأن الكليني لم يورده في الكافي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع فروع الكافي 5 / 446 ، ح 13 .