( الحديث الثامن والستون ) : حسن الفضلاء .
والمشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة ، وأطلق المفيد رحمه الله عدم الجواز ، ولعل وجهه إطلاق الروايات ، كخبر زرارة وابن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي ، بقرينة قوله " لا يجمع ماءه في خمس " فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة ، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية ، والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول بالجواز مؤيدا بالأصل والشهرة ، لكن ظاهر أكثر الأخبار مع المفيد ، والأحوط الترك . وقال المحقق بالكراهة ، وفي دليله نظر .
( الحديث التاسع والستون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث السبعون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 108
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٨