في مجلس واحد . انتهى .
واختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو اثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردها بعض المتأخرين لضعف السند .
( الحديث الثاني والسبعون ) : حسن .
وحمله القائلون بالبطلان على الإمساك بعقد جديد .
( الحديث الثالث والسبعون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 110
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٠