وكلاهما متفق عليه ، وعلى أن التصرف يمنع الرد دون الأرش .
والمشهور أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة ، وظاهر بعض الأصحاب التصرف المغير للصفة . وربما يفهم من بعض الأخبار الثاني كخبر جميل ، وجعل ابن حمزة التصرف بعد العلم بالعيب مانعا من الأرش أيضا ، وهو نادر .
قوله عليه السلام : لم يتبرأ إليه
أي : لم يسقط البائع خيار المشتري . " ولم يبين له " أي : العيب ، وفي بعض النسخ " ولم يبرأ " أي : ولم يبرأ المشتري ذمة البائع .
( الحديث الثاني ) : مرسل كالحسن .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يلزمه ذلك
أي : عمر ، وهو البائع ، إذ لهم باعتبار تبعض الصفقة أن يردوا الجميع ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 6
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦