بأبي سمال ، وفي ترجمة أخيه ما يدل ظاهرا على توثيقه ( 1 ) ، وعلي أبو الأكراد هو ابن ميمون الصائغ .
والخبر يدل على جواز الاستحطاط في الإجارة بعد العقد ، أو بعد التراضي .
( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون هذا ( 2 ) من الثمن
أي : لم يشترط أنه إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة .
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له ، كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته . والمعتمد أن يكون من جملة الثمن ، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون ، للأصل ولرواية وهب ( 3 ) . انتهى .
وقال في النهاية : فيه " أنه نهى عن بيع العربان " هو أن يشتري السلعة
هامش
( 1 ) راجع رجال النجاشي ص 21 ، الرقم : 30 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : نقدا .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 / 122 .