تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
بأبي سمال ، وفي ترجمة أخيه ما يدل ظاهرا على توثيقه ( 1 ) ، وعلي أبو الأكراد هو ابن ميمون الصائغ . والخبر يدل على جواز الاستحطاط في الإجارة بعد العقد ، أو بعد التراضي . ( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : إلا أن يكون هذا ( 2 ) من الثمن أي : لم يشترط أنه إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة . وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له ، كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته . والمعتمد أن يكون من جملة الثمن ، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون ، للأصل ولرواية وهب ( 3 ) . انتهى . وقال في النهاية : فيه " أنه نهى عن بيع العربان " هو أن يشتري السلعة
هامش
( 1 ) راجع رجال النجاشي ص 21 ، الرقم : 30 . ( 2 ) في المصدر المطبوع : نقدا . ( 3 ) مختلف الشيعة 2 / 122 .