وغيرهما ، فإنها تجعل على أطراف الدرع أو ما يشد به أطراف الدرع .
( الحديث السابع ) : صحيح .
وقال في المسالك : لا خلاف في ضمان عارية الدراهم والدنانير عندنا ، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة ، كالحلي المصوغة منهما ، فإن مقتضى رواية زرارة ونحوها دخولها ، ومقتضى تخصيص الباقي بالدراهم والدنانير خروجها ، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام ، ومنهم من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ، ولو اشترط سقوط الضمان سقط ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : حسن .
( الحديث التاسع ) : حسن .
وفي القاموس : التوى هلاك المال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 317 .
( 2 ) القاموس 4 / 307 .