وهو حجة التحريم ، كقول الشاميين وابن إدريس وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة يكره حملا للنهي على الكراهة ، نعم البيع صحيح على التقديرين ، خلافا لابن الجنيد ويتخير الركب ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : ولا يبيع حاضر لباد
المشهور فيه الكراهة ، وقيل بالحرمة .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
وقال في النهاية : ومنه حديث علي عليه السلام بالمدينة روحة من المدينة أي :
مقدار روحة وهي المرة من الرواح ( 2 ) .
( الحديث الرابع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 332 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 274 .