وفي بعض النسخ " عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح " وفي بعضها " عن أبي العلاء " وفي الكافي " عن ابن القداح " ( 1 ) وهو الصواب .
وقال في القاموس : جبله ساقه من موضع إلى آخر ( 2 ) . انتهى .
واختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار وتحريمه ، والمشهور تخصيصه بالغلات الأربع والسمن ، وبعض الأصحاب أضاف الزيت والملح ، واشترطوا فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد باذل غيره ، وقيده جماعة بالشراء .
وقال في الدروس : ويحرم الاحتكار وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيها توقعا للغلاء ، والأظهر تحريمه مع حاجة البأس ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية ، فيجبر على البيع حينئذ ولا يسعر عليه إلا مع التشديد ( 3 ) .
( الحديث الثامن ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على التقدير المشهور بين القدماء .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 165 ، ح 6 .
( 2 ) القاموس 3 / 345 .
( 3 ) الدروس ص 332 .