تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وفي بعض النسخ " عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح " وفي بعضها " عن أبي العلاء " وفي الكافي " عن ابن القداح " ( 1 ) وهو الصواب . وقال في القاموس : جبله ساقه من موضع إلى آخر ( 2 ) . انتهى . واختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار وتحريمه ، والمشهور تخصيصه بالغلات الأربع والسمن ، وبعض الأصحاب أضاف الزيت والملح ، واشترطوا فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد باذل غيره ، وقيده جماعة بالشراء . وقال في الدروس : ويحرم الاحتكار وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيها توقعا للغلاء ، والأظهر تحريمه مع حاجة البأس ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية ، فيجبر على البيع حينئذ ولا يسعر عليه إلا مع التشديد ( 3 ) . ( الحديث الثامن ) : ضعيف على المشهور . ويدل على التقدير المشهور بين القدماء .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 165 ، ح 6 . ( 2 ) القاموس 3 / 345 . ( 3 ) الدروس ص 332 .