منهم بأزيد من ثمن المثل ، وهذه خيانة في شأن الذين وكلوه .
( الحديث التاسع ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا بأس به
يدل على أن مثل هذا الشرط لا يضر بالدين ليصير ربا ، لأنه يعمل عملا بإزاء الأجر ، وهذا معروف يصنعه إليهم لجلبهم .
وقال في الدروس : ولو شرط في القرض رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان ، أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو قرضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إقراضا بدون عوض المثل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 375 .