پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
منهم بأزيد من ثمن المثل ، وهذه خيانة في شأن الذين وكلوه . ( الحديث التاسع ) : موثق . قوله عليه السلام : لا بأس به يدل على أن مثل هذا الشرط لا يضر بالدين ليصير ربا ، لأنه يعمل عملا بإزاء الأجر ، وهذا معروف يصنعه إليهم لجلبهم . وقال في الدروس : ولو شرط في القرض رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان ، أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو قرضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إقراضا بدون عوض المثل ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 375 .