تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( الحديث الرابع ) : صحيح . ( الحديث الخامس ) : صحيح . ( الحديث السادس ) : موثق . قوله عليه السلام : إذا طابت نفسه كان المراد أنه إذا شرط يلزم ، لكن لا ينبغي له الشرط ، إذ لعلهم يدعون عليه أزيد مما فوت من مالهم ، أو من الأجر الذي يأخذ الدلال منهم . وقوله " عليه ضمان ما لهم " جزء للفرض لا استفهام ، أي : بشرط أن يكون الضمان عليه . وقال في القواعد : ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو فرط .