( الحديث الرابع ) : صحيح .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
( الحديث السادس ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا طابت نفسه
كان المراد أنه إذا شرط يلزم ، لكن لا ينبغي له الشرط ، إذ لعلهم يدعون عليه أزيد مما فوت من مالهم ، أو من الأجر الذي يأخذ الدلال منهم .
وقوله " عليه ضمان ما لهم " جزء للفرض لا استفهام ، أي : بشرط أن يكون الضمان عليه .
وقال في القواعد : ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو فرط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 260
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٠