وقال ابن إدريس : ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا ، بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين . وليس بجيد ، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين ( 1 ) . انتهى .
وقال في القواعد : أجرة بائع الأمتعة على البائع وأجرة مشتريها على المشتري ، ولا يتولاهما الواحد ، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع وما يشتريه على الأمر بالشراء .
( الحديث الثاني ) : مرسل .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تأخذ من البائع
كأنه كان مأمورا منه عليه السلام لا من البائع ، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا ، ويؤيد ما هو المشهور من أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 221 .