باب أجر السمسار والدلال
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إنما هو يشتري
أي : هو عمله وكسبه ويتعب فيه ومنه رزقه كل يوم .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له أجر البيع . ولو نصب نفسه للشراء ، كان أجره على المشتري ، فإن كان ممن يبيع ويشتري كان له أجرة على ما يبيع من جهة البائع وأجرة على ما يشتري من جهة المبتاع .