وقد مر الكلام فيه في باب عقود البيوع .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط ما يكون منافيا لمقتضى العقد كان لا يبيع ولا يهب ولا يطأ ، وهذا الخبر يدل على جواز بعضها .
قال في الدروس : ولو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ( 1 ) . انتهى .
ويدل أيضا على ثبوت الشفعة في الحيوان ، كما هو مذهب أكثر المتقدمين ، وذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، كما سيأتي .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 343 .