پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 24

پدیدآورندگان:

ص۲۴
وقد مر الكلام فيه في باب عقود البيوع . ( الحديث الثالث ) : صحيح . والمشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط ما يكون منافيا لمقتضى العقد كان لا يبيع ولا يهب ولا يطأ ، وهذا الخبر يدل على جواز بعضها . قال في الدروس : ولو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ( 1 ) . انتهى . ويدل أيضا على ثبوت الشفعة في الحيوان ، كما هو مذهب أكثر المتقدمين ، وذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، كما سيأتي . ( الحديث الرابع ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 343 .