( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
ويحتمل أن يكون المراد بقوله " على أنها بكر " اشتراط ذلك ، كما فهمه الأكثر ، فالجواب على المشهور مبني على احتمال زوال البكارة عند المشتري بالحمل على مضي زمان يحتمل ذلك ، كما يشعر التعليل به .
ويمكن أن يراد به أنه اشترى بظن أنه بكر من غير اشتراط ، فالحكم ظاهر ، والتعليل مبني على أنه لا يستلزم ذلك عيبا من جهة دلالته على الزنا ، والأول أظهر .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مرسل كالحسن ومعمول به .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
وعمل به الأصحاب في ستة أشهر ، إلا ابن إدريس فإنه نفى الحكم رأسا ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 17
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧