" لأنها " .
ويمكن أن يقال : إنه ليس في الخبر أنها من عيوب السنة ، فيمكن أن يكون المراد مجرد كونها عيبا وإن اختص بعضها بكونها من عيوب السنة ، والله يعلم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
قوله : قال يرد
القائل هو الرضا عليه السلام .
قوله عليه السلام : إذا علم أنه صادق
أي : بإقرار البائع ، أو شهادة الشهود ، أو قرب الإخبار بزمان البيع ، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه . والمشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب ، وظاهر ابن البراج كونها عيبا . وعلى المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد ، وهل يثبت الأرش ؟ فيه إشكال ، وقوي في المسالك ( 1 ) ثبوته . وذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير ، لفوات البكارة مطلقا ، والمشهور الأول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 195 .