وظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم ، فلو أخذ المتاع وترك الدراهم ، فهو غير جائز على المشهور . ولو عكس ، فالمشهور الجواز ، والخبر يشملهما . ويمكن حمله في الأخير على الكراهة .
وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازنه في المجلس ( 1 ) .
( الحديث السابع والثلاثون ) : مجهول .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق .
وقال في الدروس : روى زرارة وغيره جواز بيع الدنانير والدراهم نسيئة ، وهي متروكة معارضة بأشهر معتضدة بالفتوى ( 2 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 369 .
( 2 ) الدروس ص 372 .