قوله : عن المحدود
أي : للقذف بقرينة الجواب ، أو الأعم ، ويكون ذكر إلا كذاب في الجواب لخصوص القذف .
قوله عليه السلام : فيما قال
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : وفي الكافي " مما قال " ( 1 ) . وهو أظهر .
والمشهور أنه إن كان كاذبا واقعا ، بأن لم يكن عالما وقذف ، فتكذيبه نفسه صحيح .
وإن كان عالما ، فيوري لئلا يكون كاذبا ، والظاهر أنه لا يحتاج إلى التورية ، لأنه كاذب شرعا ، كما يظهر من الآية ، إلا أن يكون هذا أيضا تورية فنعم الوفاق .
ولو ذكر أني كاذب شرعا ، فليس بتائب ، بل هو تعريض بالزنا ، بل لا يذكر القيد ويقول إني كاذب .
قوله عليه السلام : وعند المسلمين
قال الوالد رحمه الله : أي إذا سألوا عنه ، أو عند من سمع القذف منهم ، أو عند ثلاثة فما زاد . ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو " فيكفيه إكذاب نفسه عند أحدهما ، كما يظهر من مرسلة يونس .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 398 .