( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : لأنه لا يؤمن
قال الوالد العلامة نور الله مضجعه : ظاهر التعليل يدل على كونه غير عادل ، فلو فرض عدالته - بأن لا يسخط مع المنع - لم يضر ، لأنه يمكن أن يكون سؤاله بكفه واجبا . ويمكن أن لا يكون علة بل حكمة ، كما فهمه الأكثر ، ويحتمل التهمة ، والمراد به من يباشر السؤال ويأخذ بنفسه ، واستثنى بعض النادر مع الضرورة .
انتهى .
وقال في الدروس : وأما السائل بكفه ، فالمشهور عدم قبول شهادته ، لصحيحة علي بن جعفر وموثقة محمد بن مسلم ، لأنه يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع ، وفيه إيماء إلى تهمته ، واستدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك ، وهو حسن . وفي حكم السائل الطفيلي ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 192 .