( الحديث الخامس عشر ) : مجهول أو موثق .
وفيه عدم قبول شهادة ولد الزنا .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : إذا ثبت بالعدول الأربعة أنه كذلك لا من تناله الألسن . انتهى .
والحكم هو ابن عيينة .
( الحديث السادس عشر ) : حسن كالصحيح على الظاهر . وربما يعد مجهولا .
قوله عليه السلام : إلا في الشئ اليسير
هذا محمول على التقية ، أو على استحباب إعطاء المدعى عليه بهذه البينة .
وقال في القواعد : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا . وقيل : تقبل في الشئ الدون مع صلاحه ، ولو جهل حاله قبلت شهادته وإن طعن عليه ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 237 .