يمكن حمله على ما إذا كانا خارجين ، إلا أن يستدل بما نقل فيه من قضاء علي عليه السلام بحمله على الخارجين ، ولا يخفى ما فيه .
قوله : فإن كانت إنما تشهد له
الظاهر أن مستنده آخر خبر أبي بصير . ولا يخفى ما فيه .
قوله : كانت البينة التي
كما يدل عليه خبر غياث بن إبراهيم المتقدم ، وينافيه خبر منصور في آخر الباب .
قوله : فأما خبر إسحاق
كان خبر إسحاق هنا ظاهرا ، وفي الكافي صريحا شاملا لكونه بأيديهما معا ، ولم يذكر رحمه الله حكمه ، لكن المشهور عدم اعتبار الأعدلية والأكثرية هنا ، بل يقسم بينهما بغير حلف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥