عليها شئ . والرقعتان فيما إذا كان معلوما أنه من أحدهما ، ولا يعلم أنه من أيهما هو . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
ولعل المراد أنه إذا كان كذلك واستشعر الحاكم بذلك ، بإخبار جماعة أنه ليس لهما ، أو بطريق آخر ، فطريق القرعة هنا أن يجعل مع اسمهما سهم المبيح ، أي : من يبيح هذا المال لنفسه ويستحقه ، فإذا أقرع وسأل من الله أن يخرج سهم المحق خرج سهم المبيح وأما إذا لم يستشعر الحاكم بذلك ولم يجعل فيه سهم المبيح ، فلم يخطئ القرعة ، بل هناك لم يتحقق القرعة الواقعية ، فالخطأ منه لا من القرعة .
ويمكن أن يكون المراد أن سهم المبيح مقرر دائما ، فإذا ادعيا باطلا يخرج سهم المبيح .
أو يقال : إذا كان المقام مقاما لا يحتمل الثالث ، كالقرعة لتعيين الذكر والأنثى ، أو للحوق الولد ، فلا يحتاج إلى المبيح . وإن كان في الدعاوي التي تحتمل بطلانها فيضم المبيح .
أو يقال : هذا مبني على كون القرعة مخصوصة بالإمام ، وهو يعلم كونهما مبطلين أم لا ، لكن ينافيه ظاهر الخبر .
( الحديث السادس عشر ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧