قوله : وضمنته نصيبهم
أي : من الولد وأمه .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : وطيهم وإن كان حراما ، لكن شبهة الملك تكفي في اللحوق بأحدهم ويعين بالقرعة .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
وفي الكافي " عن الحسين بن المختار " ( 1 ) ، وهو الظاهر . وسيجئ أيضا كذلك فهو موثق .
( الحديث الثامن عشر ) : مرسل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 138 ، ح 7 .