فصحف .
الثالث : أن يكون المراد أن الرجل يجيئني بالثوب ، فيقومه علي ، فأعرضه على المشتري ، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه وأخذت ثمنه ، فقال عليه السلام :
ألست أنت إذا عرضت على المشتري أحببت أن تعطي صاحبه أنقص مما أخذت منه ؟ قلت : نعم . فقال : لا تزده ، فإنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشتري بل البائع أيضا ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والخمسون ) : مجهول .
( الحديث الخامس والخمسون ) : مجهول .
ويدل على أن خيار التأخير مشروط بعدم قبض المبيع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 586
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٦