( الحديث التاسع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
قوله : يقول لا تعينه
قال الوالد العلامة رحمه الله : لعل غرض الراوي أن غرضه عليه السلام النهي عن أصل العينة لا القبض فقط . انتهى .
والحاصل أنه إن عينه غيره لا بأس بأخذه ، فالنهي متعلق بالعينة والقبض معا .
قوله : هذا الخبر محمول
حمله في الاستبصار على ضرب من الكراهية ، وقال : وجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه ، فيحتسب له من العينة الأولى ، بل ينبغي أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه ، وليس ذلك بمحظور ( 1 ) . انتهى .
وقيل : لا يبعد أن يحمل على القبض والأخذ من غير شراء ، وعد الوالد العلامة طاب مرقده الحمل على التقية أظهر .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 80 ، ح 4 .