قوله : فيشتري حاجته
أي : وكالة عن صاحب الدراهم .
قوله : فيدفعها إليه
أي : الوكيل إلى صاحب الدراهم ليشتريها منه نسيئة بربح ، أو صاحب الدراهم إلى المشتري ببيع ثان .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
قوله : فاشترى ثوبا
أي : وكالة عن صاحب الدراهم .
قوله : أيشتريه
في الكافي : ليشتريه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 204 ، ح 3 .