قوله : فإن أهل المسجد
أي : أهل مسجد المدينة من الفقهاء ، وكانوا يشترطون الفصل بين البيعين بأربعة أشهر ، فقال : هذا التقديم والتأخير لا دخل لهما في الجواز وعدمه .
وفي الكافي " إن جاء به بعد أشهر " ( 1 ) بدون الأربعة ، فعلى هذا يكون المراد أنهم يقولون يجوز مع تعيين المدة ليكون سلما ، ولا يجوز حالا كما مر ، والجواب أنه يجوز البيع في الذمة ، ولا مدخل للمدة فيه ، والله يعلم .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
وفي بعض النسخ " عنه عن صفوان عن منصور بن بزرج عن منصور بن حازم " فالخبر موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 202 ، ح 1 .