( الحديث الخامس والخمسون ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا لم يكن تعديا فلا بأس
في بعض النسخ " إذا لم يكن نقد " إذ في النقد يحصل الزيادة إذا كانا متجانسين ، والظاهر ما في الأصل .
( الحديث السادس والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه
أي : إذا لم يعلم البائع ، فإذا علم ورضي فلا بأس ، ويمكن التعميم مع حمله على الاستحباب .
وقال المحقق في الشرائع : يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 19 .