وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على عدم الزيادة ، لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا ، كما سيأتي ، وحملها العلامة وغيره على الكراهة جمعا ، وهو حسن .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا تشتره منه
حمل على الكراهة .
( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
ويدل على جواز أمثال تلك الحيل في الربا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 522
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٢