وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا ، فقال : أريد أن آتي بالبينة ، أو أسأل الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ، أو نحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله ؟ فيه وجهان ، واستجود الشهيد الثاني عدمه .
ثم إنه إن حلف المدعي بعد رد المنكر ، فلا حق له ، ونقل عليه الإجماع .
وإن بذلها بعد الرد وقبل أن يحلف المدعي ، فهل له ذلك ؟ قال الشيخ : لا إلا برضا المدعي ، وتردد فيه الفاضلان ، ولعل الجواز أقوى .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : ويدل على عدم حلف المدعي بعد إقامة البينة ، إلا أن يدعي الأداء أو الإبراء ولم تكن له بينة ، فعلى المدعي اليمين على بقاء الحق .
( الحديث العاشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : ظاهره الرد مطلقا ، ويحمل على المدعي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 45
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥