أو الأعم منه ومن الحاكم ، كما ذهب إليه جماعة وسيجئ . انتهى .
ويحتمل إرجاع الضمير إلى المدعى عليه ، أي : عليه أن يسلم الحق ، وما أفاده أظهر .
وقال الشهيد الثاني روح الله روحه : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي ، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا . فإن حلف فذاك ، وإن أصر على النكول ، ففي حكمه قولان ، أحدهما : أنه يقضي عليه بمجرد نكوله ، ويدل عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه . والثاني :
أنه يرد اليمين على المدعي ، وعليه أكثر المتأخرين ، ولا ريب أن الرد أولى . انتهى ( 1 ) .
وقد عرفت أن الخبر يحتمل وجها آخر ، فتدبر .
قوله عليه السلام : قد وفاه ببينة
قال الوالد العلامة روح الله روحه : في التهذيب والكافي " أوفاه " ( 2 ) وألحق به جماعة من الأصحاب المدعى على الغائب والطفل والمجنون ، للتعليل المذكور ، وفيه أنه قياس مع الفارق .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : إن كانت الدعوى على الميت ، فالمشهور
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 369 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 416 .