يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذه مقاصة ، كما كان له ذلك قبل التحليف ، ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة .
ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ، ففي سماعها أقوال ، أحدها - وهو الأشهر - عدم سماعها مطلقا ، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور ، ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها . وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع ، وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ، وفصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس . وقال المفيد : تسمع إلا مع اشتراط سقوطها ، والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة ، وإلا فلا ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن خضر النخعي " كما في الكافي ( 2 ) .
( الحديث الثامن عشر ) : مرسل .
وقال في النهاية : وفي حديث آخر " من حلف على يمين صبر " أي : ألزم فيها
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 368 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 418 ، وكذا في المطبوع من المتن .