( الحديث الثامن ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا حق له
في بعض النسخ " فلا حق له " وكذا في الكافي ( 1 ) ، وهو الصواب .
وهذا الخبر وما سبقه من الخبرين تدل على عدم جواز رد اليمين على المدعي ، واستثني منها مواضع :
منها : دعوى التهمة إن جوزناها .
ومنها : دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر ، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين .
ومنها : لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ، فإنه يلزمه اليمين أو الإقرار ، ولو كان يتيما آخر حتى يبلغ .
وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي ، فإن حلف استحق الدعوى ، وإن امتنع سأله القاضي عن سببه ، فإن تعلل بشيء أو قال : لا أريد أن أحلف ، فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى ، لهذه الأخبار . وقيل : له تجديدها في مجلس آخر ، والأول أشهر وأقوى ، إلا أن يأتي ببينته .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 416 .