ومن الأصحاب من لم يجوز الأكل مطلقا ، ومنهم من جوز ، وهو المشهور بشرط عدم القصد ، بأن يكون الطريق قريبا منها ، ليصدق المرور عليها عرفا وعدم الإفساد ، بأن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما ، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها ، وكون الثمرة على الشجرة ولا يجوز أن يحمل معه شيئا منها وإن قل ، والله يعلم .
( الحديث السابع والخمسون والمائتان ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : نعم
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : محمول على ما إذا علموا قدر المال ورضوا بالمصالحة اختيارا ، أو على ما إذا لم يقدر على أكثر مما دفعه .
قوله عليه السلام : إذا كان نوى
قال الوالد العلامة طاب مضجعه : عند جواز الدفع إليهم ، إما لعدم القدرة ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 410
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٠