( الحديث الثالث والستون والمائتان ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على طهارة الذمي ، ولعله محمول على التقية ، أو بعد غسل الثوب لكنه بعيد .
( الحديث الرابع والستون والمائتان ) : صحيح .
وقال بعض الفضلاء رحمه الله : يدل على طهارة الجارية النصرانية الخادمة إذا كانت تغسل يدها ، ويؤيدها ما ذكره الشيخ علي قولا بطهارة المسبي مطلقا على ما هو ظاهر كلامه ، إلحافا له بالسابي المسلم في طهارته خاصة ، ونقل الشيخ علي والشهيد الثاني في بحث تغسيل الأموات عن الشيخ القول به إذا لم يكن معهم أبواهم ، فافهمه فإنه حسن . انتهى .
وأقول : ظاهر الخبر بلوغ الجارية ، لقوله " لا تغتسل " وكأنه رحمه الله حملها على غير البالغة ، إذ لم يقل أحد في البالغة بتبعيتها للسابي . نعم قال بعضهم بطهارة أهل الكتاب مطلقا .
( الحديث الخامس والستون والمائتان ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 413
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٣