في تراب الصياغة أنه مع علم الأرباب ، وجب التخلص ولو بالصلح ، إن لم يعلم حقهم بخصوصه ، وإلا تصدق لأربابه . وإذا علم الأرباب بعد الصدقة هل يضمن أم لا ؟ اختلفوا فيه .
وقال في الدروس : والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها ، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة ، ولا يجوز تملكها ، ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة ، وفي رواية : على الصائغ التصدق بالتراب ، إما لك أو لأهلك أو لقرابتك ، وأنه لو خاف من استحلال صاحب التهمة جازت الصدقة ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون والمائتان ) : ضعيف .
وحمل على الكراهة ، لدلالته على مهانة النفس ، ويحتمل الضرر أيضا .
( الحديث الرابع والخمسون والمائتان ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إنه كره
إما لكونه من المفتوحة عنوة ، أو يحمل على ما إذا كان وقفا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 329 .